علي أصغر مرواريد

508

الينابيع الفقهية

قاعدتان في الشلل : وفي كل عضو ضرب فشل ثلثا ديته ، فإن قطع الأشل فالثلث . فروع : ومن قطع يمنى شخص قطعت يمناه ، فإن قطع يمنى شخص بعد قطعه قطعت يساره ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله وكذلك الأربع ، فإن لم يكن له يدان ولا رجلان وجبت عليه الدية . ويؤجل من ادعى أنه لا يبصر سنة ثم يستحلف بعدها أنه لا يبصر ثم يعطي الدية ، فإن أبصر بعد السنة فمن الله . ومن ادعى ذهاب سمعه بأسره ترك حتى يشتغل نوما ثم يصاح به ، فإن سمع قاس الحاكم برأيه . ويقيس نقص العضد والفخذ بالصحيحتين منهما . ويعرف نقص النفس بالساعات لأنه - طلوع الفجر - يكون في الشق الأيمن من الأنف ثم بعد ساعة في الشق الأيسر فتنظر ما بين نفسك وبينه ثم تحسب ثم تؤخذ بحساب ذلك منه . وفي أدرة الخصيتين - وهو انتفاخهما - أربع مائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به فثمان مائة دينار . فإن قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالآخر ولمن بعده بالدية . وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو وفي موضحته ربع دية كسره ، فإن جبر على صحة فأربعة أخماس دية كسره . وفي كسر الصلب الدية كاملة ، فإن جبر على صحة فمائة دينار . وفي عين الأعمى ثلث الدية ، وفي ذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية على الرواية ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها . وفي قطع رأس الميت وشق بطنه أو أن يفعل به ما فيه اجتياح نفس الحي مائة